Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 115

  1. كتاب الطهارة
  2. باب دخول الخلاء
  3. مسألة: (ولا يستقبل شمسا ولا قمرا)

وهذا يدل على أنّ الغالب عليه كان الجلوس، وأنَّ بوله قائمًا كان لعذرٍ، إما لأنه لم يتمكن من الجلوس في السُّباطة، أو لوجع كان به؛ لما روى أبو هريرة أنَّ رسول الله ﷺ بال قائمًا من جُرحٍ كان بمَأْبِضه (¬١).

أي تحت ركبته. و (¬٢) قال الشافعي: كانت العرب تستشفي لوجعِ الصُّلْب بالبول قائمًا. فنرى لعله كان به إذ ذاك وجع الصلب (¬٣). ولكن قد رويت الرخصة عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وأبي هريرة وابن عمر وسهل بن سعد وأنس (¬٤)؛ ولأن الأصل الإباحة، فمن ادعى الكراهة فعليه الدليل.

مسألة (¬٥): (ولا يستقبلُ شمسًا ولا قمرًا).

وذلك لأنَّ بهما يستضيء أهل الأرض، فينبغي احترامهما. وقد ورد أنَّ أسماء الله مكتوبة عليهما (¬٦). وهذا على سبيل التنزيه، فإن كان بينهما حائل

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 115 (SanadKitab #151, hlm. urut 204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.