Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 534

  1. كتاب الصيام
  2. باب صيام التطوع
  3. مسألة: (ونهى عن صوم أيام التشريق، إلا أنه أرخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي)
  4. فصل (يكره استقبال رمضان باليوم واليومين)

فصل (¬١)

ويُكره استقبال رمضان باليوم واليومين؛ لِما رُوِي عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يتقدَمنَّ أحدُكم (¬٢) رمضانَ بصوم يومٍ أو يومين، إلا أن يكون رجلٌ كان يصومُ صومًا فليصُمْه» رواه الجماعة (¬٣).

فأما حديث عِمْران ومعاوية ... (¬٤)

فأما استقباله بالثلاثة، فالمشهور في المذهب أنه لا بأس به.

وقال بعض أصحابنا: لا (¬٥) يستحبُّ الصوم بعد منتصف شعبان إلا لمن قد صام قبله؛ لِما روى العلاءُ بن عبد الرحمن (¬٦)، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا كان النصفُ مِن شعبان، فأمْسِكوا عن الصوم حتى يكون رمضان» رواه الخمسة (¬٧)، وقال الترمذي: حديث حسن. وقال

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 534 (SanadKitab #151, hlm. urut 2028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.