Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 535

  1. كتاب الصيام
  2. باب صيام التطوع
  3. مسألة: (ونهى عن صوم أيام التشريق، إلا أنه أرخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي)
  4. فصل (يكره استقبال رمضان باليوم واليومين)

النسائي: لا نعلم أحدًا (¬١) روى هذا الحديث غير العلاء.

وقد أجاب أحمدُ عن هذا الحديث؛ قال حرب: سمعتُ أحمدَ يقول في الحديث الذي جاء عن النبي ﷺ: «إذا كان النصفُ من شعبان، فلا صوم إلى رمضان» قال: هذا حديث منكر. قال: وسمعت أحمدَ يقول: لم يحدِّث ــ يعني: العلاء ــ حديثًا أنكر من حديث أبي هريرة، عن النبي ﷺ: «إذا كان النصف من شعبان، فلا صوم إلى رمضان»، وأنكر أحمد هذا الحديث، وقال: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدِّث بهذا الحديث عن سُهيل، ورواية محمد بن يحيى الكحَّال هذا الحديثَ ليس بمحفوظ، والمحفوظُ الذي يُرْوى عن أبي سلمة، عن أم سلمة (¬٢): أن النبي ﷺ كان يصوم شعبان ورمضان.

واعتمد في رواية عبد الله (¬٣) على حديث أبي هريرة المتقدِّم: «لا تقدَّموا رمضانَ بصوم يومٍ ولا يومين»، فإن مفهوم هذا الحديث يُجَوِّز التقدُّمَ بالثلاثة.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 535 (SanadKitab #151, hlm. urut 2029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.