Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 536

  1. كتاب الصيام
  2. باب صيام التطوع
  3. مسألة: (ونهى عن صوم أيام التشريق، إلا أنه أرخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي)
  4. فصل (يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم)

ولأنه إنما كره التقدّم خشية (¬١) أن يُزادَ في الشهر ويُلْحَق به ما ليس منه، وهذا أكثر ما يقع في اليوم واليومين، فأما الثلاثة، فلا يقع فيها لبس. والله أعلم.

فأما صيام اليوم واليومين قبل رمضان قضاءً أو نذرًا أو كفارة ... (¬٢)

فصل (¬٣)

ويُكره إفراد يوم الجمعة بالصوم؛ لِما روى محمد بن عَبّاد بن جعفر قال: سألتُ جابرَ بن عبد الله: «أَنَهى رسولُ الله ﷺ عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم». متفق عليه (¬٤).

وفي رواية للبخاري (¬٥): «أن ينفرد بصومه (¬٦)».

وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله: «لا تصوموا يومَ الجمعة، إلا وقبلَه يوم أو بعده يوم (¬٧)» رواه الجماعة إلا النسائي (¬٨).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 536 (SanadKitab #151, hlm. urut 2030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.