Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 537

  1. كتاب الصيام
  2. باب صيام التطوع
  3. مسألة: (ونهى عن صوم أيام التشريق، إلا أنه أرخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي)
  4. فصل (يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم)

وفي رواية لمسلم (¬١): «لا تختصُّوا ليلةَ الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصّوا يومَ الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صومٍ يصومه أحدُكم».

وفي رواية لأحمد (¬٢): «يومُ الجمعة يومُ عيدٍ، ولا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم، إلا أن تصوموا قبله أو بعده».

وقد تقدَّم عنه ﷺ أنه دخل على جُويرية يوم جمعة (¬٣) وهي صائمة، فقال لها: «أصُمْتِ أمس؟» قالت: لا. قال: «تصومين (¬٤) غدًا» قالت: لا. قال: «فأفْطِري».

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تصوموا يومَ الجمعة وحدَه» رواه أحمد (¬٥).

واحتجَّ به في رواية حنبل، فقال: عن (¬٦) عكرمة، عن ابن عباس قال (¬٧): قال

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 537 (SanadKitab #151, hlm. urut 2031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.