Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 540

  1. كتاب الصيام
  2. باب صيام التطوع
  3. مسألة: (ونهى عن صوم أيام التشريق، إلا أنه أرخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي)
  4. فصل (يكره إفراد يوم السبت بالصيام عند أكثر أصحابنا، وعنه ما يدل على أنه لا يكره)

فصل (¬١)

ويُكره إفراد يوم السبت بالصيام عند أكثر (¬٢) أصحابنا.

قال الأثرم: قال أبو عبد الله: أما صيام يوم السبت ينفرد به، فقد جاء فيه حديث الصمَّاء، وكان يحيى بن سعيد يتقيه، وأبى أن يحدِّثني به، وسمعتُه من أبي عاصم.

وقال في رواية الأثرم، وقد سأله عن صيام يوم السبت بغير فرض؟ فقال: قد جاء فيه الحديث: «لا تصوموا يومَ السبت إلا فيما افْتُرِض عليكم».

وعنه ما يدلّ على أنه لا يكره؛ قال في رواية الأثرم: قد جاء في صيام يوم السبت ذاك الحديثُ مفرد، حديث الصمَّاء عن النبي ﷺ، وكان يحيى يتَّقيه.

وهذا يدلّ على توقفه عن الأخذ به؛ لأن ظاهر الحديث خلاف الإجماع.

ولذلك قال الأثرم في «مختلف الحديث» (¬٣): جاء هذا الحديث ثم خالفَتْه الأحاديثُ كلُّها، وذكر الأحاديثَ في صوم المحرَّمِ وشعبان، وفيهما السبت، والأحاديث في إتباع رمضان بستٍّ من شوال، وقد يكون فيها السبت، وأشياء كثيرة توافق هذه الأحاديث.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 540 (SanadKitab #151, hlm. urut 2034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.