Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 541

  1. كتاب الصيام
  2. باب صيام التطوع
  3. مسألة: (ونهى عن صوم أيام التشريق، إلا أنه أرخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي)
  4. فصل (يكره إفراد يوم السبت بالصيام عند أكثر أصحابنا، وعنه ما يدل على أنه لا يكره)

وقد رُوي عن السلف أنهم أنكروه؛ فروى أبو داود عن ابن شهاب: أنه كان إذا ذُكر له أنه نُهِي عن صيام يوم السبت، يقول ابن شهاب: هذا حديث حمصيّ.

وعن الأوزاعي، قال: ما زلتُ له كاتمًا حتى رأيته انتشر ــ يعني: حديث ابن بسر (¬١) في صوم يوم السبت ــ. قال أبو داود: قال مالك: هذا كذب (¬٢). وقال أبو داود: هذا الحديث منسوخ.

ووجه الأول: ما روى ثورُ بن يزيد، عن خالد بن مَعْدان، عن عبد الله بن بُسْر السُّلَمي، عن أخته الصمّاء: أن النبي ﷺ قال: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افتُرِض عليكم، وإن لم يجد أحدُكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة (وفي لفظ: إلا عودَ عنب أو لحاء شجرة) فَلْيَمُصّه (¬٣)» رواه الخمسة (¬٤)، وقال الترمذي: حديث حسن.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 541 (SanadKitab #151, hlm. urut 2035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.