Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 542

  1. كتاب الصيام
  2. باب صيام التطوع
  3. مسألة: (ونهى عن صوم أيام التشريق، إلا أنه أرخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي)
  4. فصل (يكره إفراد يوم السبت بالصيام عند أكثر أصحابنا، وعنه ما يدل على أنه لا يكره)

وقد رواه أحمد والنسائي من وجوه أخرى عن خالد، عن (¬١) عبد الله بن بُسْر (¬٢).

ورواه أيضًا عن الصمَّاء، عن عائشة (¬٣). وإسناده إسناد جيد.

وقول أبي داود: «هو منسوخ»، يدلّ على جودة إسناده.

ورواه أحمد من حديث ابن لهيعة (¬٤)، قال: ثنا (¬٥) موسى بن وردان، عن عبيد الأعرج قال: حدثتني جَدّتي (¬٦) أنها دخلَتْ على رسول الله ﷺ يوم السبت وهو يتغدَّى، فقال: «تعالَي فكُلِي». فقالت: إني صائمة، فقال لها: «أصُمْتِ أمس؟» قالت: لا. قال: «كلي؛ فإن صيام يوم السبت لا لَكِ ولا عليكِ».

وإنما حُمِل على الإفراد؛ لأن في حديث جُويرية وغيره: «أصُمْتِ أمس؟». قالت: لا. قال: «أفتصومين غدًا؟» قالت: لا.

فعُلِمَ أن صومه مع الجمعة لا بأس به.

وكذلك إذنه في صوم يوم وفِطره يوم (¬٧) مطلقًا، وصوم يومين وفطر

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 542 (SanadKitab #151, hlm. urut 2036)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.