Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 543

  1. كتاب الصيام
  2. باب صيام التطوع
  3. مسألة: (ونهى عن صوم أيام التشريق، إلا أنه أرخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي)
  4. فصل (يكره إفراد يوم السبت بالصيام عند أكثر أصحابنا، وعنه ما يدل على أنه لا يكره)

يوم، وصوم يوم وفطر يومين (¬١)، وصوم أيام البِيض، مع العلم بأن هذا لابدَّ فيه من صوم يوم السبت كغيره (¬٢) من الأيام ... (¬٣)

ولأنه يومُ عيدٍ لأهل الكتاب يعظّمونه (¬٤)، فقصده بالصوم دون غيره يكون تعظيمًا له، فكُرِه ذلك؛ كما كُره إفراد عاشوراء بالتعظيم لمَّا عظَّمه أهلُ الكتاب، وإفراد رجب أيضًا لمّا عظمه المشركون، مع أن يوم عاشوراء ...

فإن قيل: إنما يعظمونه بالفطر، ثم هذا منتَقِضٌ بيوم الأحد ...

وعلَّله ابنُ عقيل بأنه يوم يمسك فيه اليهودَ، ويخصّونه بالإمساك، وهو ترك العمل فيه، والصائم في مظنة ترك العمل، فصار صومه تشبُّهًا (¬٥) بهم.

وعن كُريب: أنه سمع أمَّ سَلَمة قالت: كان رسول الله ﷺ يصوم يوم السبت والأحد أكثر ما يصوم من الأيام، ويقول: «إنهما يوما عيدٍ للمشركين، فأنا أحبُّ أن أخالفهم» رواه أحمد والنسائي (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 543 (SanadKitab #151, hlm. urut 2037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.