Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 544

  1. كتاب الصيام
  2. باب صيام التطوع
  3. مسألة: (ونهى عن صوم أيام التشريق، إلا أنه أرخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي)
  4. فصل (قال أصحابنا: ويكره إفراد يوم النيروز ويوم المهرجان)

وروى النسائي (¬١) عن عائشة وأم سلمة ﵄ ...

فصل (¬٢)

قال أصحابنا: ويُكره إفراد يوم النيروز ويوم (¬٣) المهرجان.

وقد أومأ أحمدُ إلى ذلك فقال في رواية عبد الله (¬٤): وكيع، عن سفيان، عن رجل، عن أنس والحسن: كَرِها صومَ يوم النيروز والمهرجان (¬٥).

قال أبي: أبان بن أبي عياش، يعني: الرجل (¬٦).

قال بعضهم (¬٧): وعلى قياس هذا كلُّ عيدٍ للكفار أو يوم يفردونه بالتعظيم.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 544 (SanadKitab #151, hlm. urut 2038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.