Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 556

  1. كتاب الصيام
  2. باب صيام التطوع
  3. مسألة: (وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان)
  4. دلالة الأحاديث على أنها في العشر الأواخر، وأن السبع الأواخر أرجى، وأن أرجاها ليالي الوتر. ثم الوتر قد يكون باعتبار ما بقي أو باعتبار ما مضى

وإن كان الشهر تسعًا وعشرين، فـ «تاسعة تبقى» ليلة إحدى وعشرين. ويستوي على هذا التقدير الوتر باعتبار ما مضى وما بقي.

وقد يكون قوله: «لثلاثٍ بَقين أو خمسٍ بَقين أو سبعٍ بَقين» يعني: من الليالي التوامّ (¬١) الكوامل. فإذا كان الشهر تامًّا أيضًا، كان الأوتار مما مضى هي الأوتار مما بقي، فليلةُ إحدى وعشرين قد بقي تسعٌ كوامل.

فإن قيل: قد رُوي عن ابن مسعود ﵁ قال: قال لنا رسول الله ﷺ: «اطلبوها ليلةَ سبعَ عَشْرةَ (¬٢) من رمضان، وليلة إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين» ثم سكت. رواه أبو داود (¬٣).

وروى عبد الرزاق عن عليّ نحوَه (¬٤).

وروى سعيدٌ عن [أنس] (¬٥) نحوَه.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 556 (SanadKitab #151, hlm. urut 2050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.