Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 572

  1. كتاب الصيام
  2. باب صيام التطوع
  3. مسألة: (وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان)
  4. فصل (يستحب الاجتهاد في العشر مطلقا)

وعن عُبَيد بن عُمير قال: كنت ليلة السابع والعشرين في البحر، فأخذتُ مِن مائه، فوجدته عذبًا سلسًا (¬١).

فصل (¬٢)

ويستحبُّ الاجتهاد في العشر مطلقًا؛ لِما روي عن عائشة قالت: «كان رسول الله ﷺ إذا دخلَ العشرُ، أحيا الليلَ، وأيقظَ أهلَه، وشدَّ المِئْزَر» متفق عليه (¬٣).

وفي رواية لمسلم (¬٤): «وجَدَّ وشدَّ المئزر».

وفي رواية له (¬٥): «كان النبي ﷺ يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره».

وعن عليٍّ ﵁، قال: «كان النبيُّ ﷺ يوقظ أهلَه في العشر الأواخر من رمضان» رواه أحمد والترمذي (¬٦) وقال: حديث حسن صحيح.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 572 (SanadKitab #151, hlm. urut 2066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.