Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 573

  1. كتاب الصيام
  2. باب صيام التطوع
  3. مسألة: (وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان)
  4. فصل (يستحب الاجتهاد في العشر مطلقا)

ورواه عبد الله بن أحمد (¬١)، ولفظه: «إذا دخل العشر الأواخر، شدَّ المِئْزرَ».

وفي لفظ (¬٢): «رفَعَ المئزرَ، وأيقظَ نساءَه».

قيل لأبي بكر بن عيَّاش؟ ما (¬٣) «رَفَع المئزر؟» قال: اعتَزَل النساء.

وعن عائشة أنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقتُ ليلةَ القَدْر ما أقول؟ قال: «تقولين: اللهم إنك عفوٌّ تحبّ العفوَ فاعفُ عنّي» رواه الخمسة إلا أبا داود (¬٤)، وصححه الترمذي، ولفظه: قلت: يا رسول الله، إن علمتُ أيّ ليلة القدر؟ ما أقول فيها (¬٥): قال: قولي. وذَكَره.

ويحصل النصيب منها بحديث (¬٦) أبي ذر، [فإنه] يقتضي أن قيامها

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 573 (SanadKitab #151, hlm. urut 2067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.