Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 578

  1. كتاب الصيام
  2. باب الاعتكاف
  3. مسألة: (وهو سنة، لا يجب إلا بالنذر)
  4. الفصل الأول: أن الاعتكاف سنة وقربة بالكتاب والسنة والإجماع

إليَّ رأسَه وهو مجاور في المسجد (¬١)، فأرجّله وأنا حائض». رواه البخاري (¬٢).

لأنه قد جاور الله سبحانه بلزومِه (¬٣) بيتَه ومكانًا واحدًا لعبادته، كما في الحديث: «يقول الله تعالى: أنا جليسُ مَنْ ذَكَرني» (¬٤).

ويُسمى المُقامُ بمكة: مجاورةً؛ لأنه مجاورٌ بيتَ الله، كما يجاور الرجلُ بيتَ الرجل.

مسألة (¬٥): (وهو سُنَّة، لا يجب إلّا بالنّذْرِ).

في هذا فصلان:

أحدهما

أن الاعتكاف سنة وقُربة بالكتاب والسنة والإجماع:

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿أَنْ طَهِّرَا (¬٦) بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ﴾ [البقرة: ١٢٥]، وقوله في الآية الأخرى: ﴿وَالْقَائِمِينَ﴾ [الحج: ٢٦]. وقوله

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 578 (SanadKitab #151, hlm. urut 2072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.