Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 579

  1. كتاب الصيام
  2. باب الاعتكاف
  3. مسألة: (وهو سنة، لا يجب إلا بالنذر)
  4. الفصل الأول: أن الاعتكاف سنة وقربة بالكتاب والسنة والإجماع

سبحانه: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٧].

وأما السنة: فروى ابنُ عمر قال: «كانَ رسولُ الله ﷺ يعتكفُ العشرَ الأواخرَ من رمضان» (¬١).

وعن عائشة قالت: «كان رسولُ الله ﷺ يعتكفُ العشرَ الأواخرَ من رمضان حتى توفَّاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجُه مِن بَعْده» (¬٢) متفق عليهما.

وقد تقدّم في (¬٣) حديث أبي سعيد: أنه اعتكف هو وأصحابُه العشرَ الأوسط والآخر.

وفي رواية (¬٤): «أنه (¬٥) اعتكفَ العشرَ الأُوَل أيضًا».

وكان يعتكف أزواجُه معه (¬٦).

وفاتَه الاعتكافُ عامًا فاعتكف في العام القابل عشرين (¬٧). وترَكَه مرةً في رمضان فاعتكف في (¬٨) العشر الأُوَل مِن شوَّال (¬٩).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 579 (SanadKitab #151, hlm. urut 2073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.