Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 583

  1. كتاب الصيام
  2. باب الاعتكاف
  3. مسألة: (وهو سنة، لا يجب إلا بالنذر)
  4. الفصل الثاني: أنه ليس بواجب في الشرع، بل يجب بالنذر
  5. إذا شرع في الاعتكاف، لم يلزم بالشروع، ولو قطعه مدة لم يلزمه قضاؤه

وإذا شرع في الاعتكاف ينوي مدَّةً من الزمان، لم يلزم بالشروع عند أصحابنا.

ولو قطَعَه مُدّةً لم يلزمه (¬١) قضاؤه؛ لأنَّ مِن أصلنا المشهور: أنه لا يلزم بالشروع إلا الإحرام، لكن يستحبُّ له إتمامه (¬٢)، وأن يقضيه إذا قطعه.

وكذلك أيضًا لو كان له وِرْدٌ من الاعتكاف، ففاته، استُحِبَّ له قضاؤه؛ لأن النبي ﷺ ترك اعتكاف العشر الأواخر من شهر رمضان لما ضَرَب أزواجُه الأخبيةَ، ثم قضاه من شوَّال، ولم يأمر أزواجَه بالقضاء؛ لأنه لم يكن من عادتهنَّ، وإنما عزَمْنَ عليه ذلك العام، ولأن قضاءَه غيرُ واجب، ولأنهنّ لم يكنّ شرعْنَ فيه، وهو ﷺ كان قد شَرَع فيه؛ لأن المسجد كله موضع للاعتكاف، وهو [ق ١٠٨] قد دخل المسجد حين صلى بالناس، فالظاهر أنه نوى الاعتكافَ مِن حينئذ؛ لأنه لم يكن في نيته الخروج منه بعد ذلك.

وعن أُبيّ بن كعب ﵁: «أن النبيَّ ﷺ كان يعتكف العشر (¬٣) الأواخر من رمضان، فلم يعتكف عامًا، فلما كان من (¬٤) العام المقبل، اعتكف عشرين ليلة» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 583 (SanadKitab #151, hlm. urut 2077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.