Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 584

  1. كتاب الصيام
  2. باب الاعتكاف
  3. مسألة: (وهو سنة، لا يجب إلا بالنذر)
  4. الفصل الثاني: أنه ليس بواجب في الشرع، بل يجب بالنذر
  5. فإن قيل: إذا كان له الخروج منه، وأن يدخل فيه متى شاء، فما معنى قولهم: يحرم على المعتكف كذا، ويجب عليه كذا؟

وفي لفظ: «سافر عامًا فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين» (¬١).

وعن أنس قال: «كان النبي ﷺ يعتكف العشر الأواخر من رمضان (¬٢)، فلم يعتكف عامًا، فلما كان في العام المقبل، اعتكف عشرين» رواه الترمذي (¬٣) وقال: حديث حسن صحيح غريب.

ورواه أحمد (¬٤) ولفظه: «كان النبيّ ﷺ إذا كان مقيمًا اعتكفَ العشرَ الأواخرَ من رمضان، فإذا سافر اعتكف من العام المقبل عشرين» (¬٥).

ويتخرَّج أن يَلْزَم بالشروع قياسًا على الرواية التي في الصوم والصلاة، لكن قد يُفَرَّق ... (¬٦)

فإن قيل: إذا كان له الخروج منه، ثم له أن يدخل فيه متى شاء، فما معنى قولهم: يحرم على المعتكف كذا، ويجب عليه كذا؟!

قيل: له فوائد:

إحداها (¬٧): أن المحرَّمات في الاعتكاف من المباشرة والخروج من

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 584 (SanadKitab #151, hlm. urut 2078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.