Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 591

  1. كتاب الصيام
  2. باب الاعتكاف
  3. مسألة: (ويصح من المرأة في كل مسجد، ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة. واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل)
  4. الفصل الثاني: أن المسجد هو المكان المبني للصلوات الخمس، وبيت قناديله وسطحه، وحوائطه، والمنارة المبنية في حيطانه= جزء منه
  5. أما الرحبة: ففيها روايتان

قال أصحابنا: ويستحبُّ الأذان لكلِّ أحد، ونحن للمعتكف أشدُّ استحبابًا. وإن كانت متصلة بحائط المسجد، وهي خارجة عن سمت حائط المسجد، فهي منه كالمحراب.

قال القاضي: كلها منه منفصلة أو متصلة ... (¬١)

وإن كانت المنارة خارج المسجد وخارج رَحْبَته، فخرج المعتكف للتأذين فيها، ففيه وجهان:

أحدهما: لا يبطل؛ لأنها مبنية للمسجد، فأشبهت المتصلةَ به.

والثاني: يبطل. قال ابن عقيل: وهو الأشبه؛ لأنها ليست من المسجد.

وأما الرَّحْبة: ففيها روايتان (¬٢):

إحداهما (¬٣): هي من المسجد.

قال في رواية المرُّوذي: يخرج المعتكف إلى الرَّحْبة، هي من المسجد.

والثانية: ليست منه.

قال في رواية ابن الحكم: إذا سمع أذانَ العصر في رَحْبة المسجد الجامع، انصرف ولم يُصَلّ، ليس هو بمنزلة المسجد، حدّ المسجد هو الذي جُعِل عليه حائطٌ وباب.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 591 (SanadKitab #151, hlm. urut 2085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.