مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجد رسول الله ﷺ» (¬١).
قلنا: قد روى هذا الحديث عن جُويبر رجالٌ من كبار أهل العلم، مثل هُشيم وإسحاق الأزرق، وقد تابعه على نحوٍ من معناه أبو وائل، عن حذيفة، وهو معضود بآثار الصحابة، والرواية الأخرى عن حذيفة مرسلة.
وأيضًا، فإنه إجماع الصحابة؛ روى النجَّاد (¬٢) عن عليٍّ ﵁ قال: «لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة».
وعن ابن عباس قال: «لا اعتكاف إلا في مسجدٍ تُقام فيه الصلاة» (¬٣).
وعن عائشة ﵂ أنها قالت: «لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة» (¬٤).
Rujukan halaman ini:شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 595 (SanadKitab #151, hlm. urut 2089)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.