Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 596

  1. كتاب الصيام
  2. باب الاعتكاف
  3. مسألة: (ويصح من المرأة في كل مسجد، ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة. واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل)
  4. الفصل الثالث: أنه لا يصح اعتكاف الرجل إلا في مسجد تقام فيه الصلوات الخمس جماعة
  5. إنه إجماع الصحابة، وقول عامة التابعين

وروى حربٌ (¬١) عن جابر بن زيد، عن ابن عباس ﵄ قال: «كلُّ مسجدٍ تُقام فيه الصلاة، فيه اعتكاف».

وقد روى أبو داود وغيرُه حديثَ عائشة قالت: «مِن السنة لا اعتكاف إلا في مسجدٍ جامع» (¬٢).

وعن الزهري قال: «مضت السنةُ: أن لا يكون اعتكافٌ إلا في مسجد جماعة، مسجد يُجَمَّع فيه الجمعة» رواه النجاد (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 596 (SanadKitab #151, hlm. urut 2090)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.