Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 597

  1. كتاب الصيام
  2. باب الاعتكاف
  3. مسألة: (ويصح من المرأة في كل مسجد، ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة. واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل)
  4. الفصل الثالث: أنه لا يصح اعتكاف الرجل إلا في مسجد تقام فيه الصلوات الخمس جماعة
  5. إنه إجماع الصحابة، وقول عامة التابعين

وفي لفظ للدارقطني (¬١): «من السنة: لا اعتكاف إلا في مسجدِ جماعةٍ».

وقال (¬٢): غير عبد الرحمن بن إسحاق: لا يقول فيه: «قالت: السنة»، جعله قولَ عائشة.

وهذا قولُ عامَّة التابعين، ولم يُنْقَل عن صحابيٍّ خلافُه، إلا قول من خصّ الاعتكافَ بالمساجد الثلاثة أو (¬٣) بمسجد نبيّ. فقد أجمعوا كلُّهم على أنه لا يكون في مسجدٍ لا جماعةَ فيه.

وأيضًا، فإن (¬٤) المسجدَ موضعُ السجود ومحلُّه، وهذا الاسم إنما يتمّ له ويكمل إذا كان معمورًا بالسجود وبالصلاة فيه، أما إذا كان خرابًا معطَّلًا عن إقام الصلاة فيه، فلم يتمّ حقيقة المسجد له، وإنما يسمّى مسجدًا بمعنى أنه مهيّأٌ للسجود معدٌّ له، كما قد تسمَّى الدار الخالية مسكنًا ومنزلًا، ويُصان مما تُصان منه المساجد؛ لأنه مسجد وإن لم يتم المقصود فيه.

وبهذا يُعْلَم أن قولَه: ﴿عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ إنما يُفْهَم منه المواضع التي فيها الصلاة والسجود.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 597 (SanadKitab #151, hlm. urut 2091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.