إلا أن تجعله على نفسها».
ورُوي بهذا الإسناد عن طاووس، عن ابن عباس قال: «ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه» (¬١).
ورواه الدارقطني (¬٢)
مرفوعًا إلى النبي ﷺ وقال: رفَعَه السوسيُّ، وغيرُه لا يرفعه (¬٣).
وعن مِقْسَم: أن عليًّا وابن مسعود قالا: «إن شاء المعتكف صام، وإن شاء لم يصم» (¬٤).