Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 621

  1. كتاب الصيام
  2. باب الاعتكاف
  3. مسألة: (ويصح من المرأة في كل مسجد، ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة. واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل)
  4. الفصل الخامس: أن الاعتكاف في المسجد الجامع الذي تقام فيه الجمعة أفضل، فإذا اعتكف في غيره وجب عليه الخروج إلى صلاة الجمعة
  5. عدم اشتراط الصوم للاعتكاف هو اختيار الأصحاب، وسياق الأدلة على ترجيحه

إلا أن تجعله على نفسها».

ورُوي بهذا الإسناد عن طاووس، عن ابن عباس قال: «ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه» (¬١).

ورواه الدارقطني (¬٢)

مرفوعًا إلى النبي ﷺ وقال: رفَعَه السوسيُّ، وغيرُه لا يرفعه (¬٣).

وعن مِقْسَم: أن عليًّا وابن مسعود قالا: «إن شاء المعتكف صام، وإن شاء لم يصم» (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 621 (SanadKitab #151, hlm. urut 2115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.