Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 625

  1. كتاب الصيام
  2. باب الاعتكاف
  3. مسألة: (ويصح من المرأة في كل مسجد، ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة. واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل)
  4. الفصل الخامس: أن الاعتكاف في المسجد الجامع الذي تقام فيه الجمعة أفضل، فإذا اعتكف في غيره وجب عليه الخروج إلى صلاة الجمعة
  5. وإذا نذر أن يعتكف صائما أو وهو صائم، لزمه ذلك

ليس شعارًا للآخر ... (¬١)

وإذا أفطر في اعتكافه، وقلنا: الصوم شرط فيه (¬٢)، أو كان قد نذَرَه في اعتكافه، بطل اعتكافه كما يبطل بالوطء والخروج. فإذا كان متتابعًا كان عليه الاستئناف. وإن كان معينًا ففيه الوجهان.

وقال ابن أبي موسى (¬٣): مَنْ صام في اعتكافه، إذا أفطر فيه عامدًا، وقلنا: الصوم من شرطه، استأنفه، وإذا قلنا: ليس الصوم شرطًا فيه، فلا شيء عليه، إلا أن يكون أوجب الاعتكاف بالصوم، فيلزمه قضاء ما أفطر فيه من الاعتكاف بالصوم في أحد الوجهين، وفي الآخر يلزمه استئنافه.

ولعل وجه هذا: أن الصوم إذا كان شرطًا فيه، كان الفطر فيه (¬٤) مُبْطِلًا له كالجماع، فيبطله (¬٥) كلَّه؛ لأنه عبادة واحدة يطرأ الفسادُ عليها، فأبطلها كلَّها كسائر العبادات.

وأما إذا أوجبَ الصومَ على نفسه، ولم يكن شرطًا لصحته، لم يكن الفطر مبطلًا للاعتكاف، وإنما يكون فيه ترك الوفاء بالنذر، وذلك ينجبر بالقضاء والكفارة، كما لو نذَرَ صوم أيام متتابعة فأفطر بعضَها.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 625 (SanadKitab #151, hlm. urut 2119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.