Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 626

  1. كتاب الصيام
  2. باب الاعتكاف
  3. مسألة: (ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد، فله فعل ذلك في غيره، إلا المساجد الثلاثة، فإذا نذر ذلك في المسجد الحرام لزمه، وإن نذره في مسجد المدينة فله فعله في المسجد الحرام وحده، وإن نذره في المسجد الأقصى فله فعله فيهما)
  4. المسألة الأولى: أنه إذا نذر الصلاة أو الاعتكاف في مسجد بعينه غير المساجد الثلاثة، فله فعل ذلك فيه وفي غيره من المساجد

مسألة (¬١): (ومَن نَذَر الاعتكافَ أو الصلاة في مسجدٍ، فله فِعل ذلك في غيره، إلا المساجد الثلاثة، فإذا نذَرَ ذلك في المسجد الحرام لزمَه، وإن نذَرَه في مسجد المدينة فله فِعله في المسجد الحرام وحدَه، وإن نذَرَه [ق ١١٧] في المسجد الأقصى فله فِعله فيهما).

في هذا الكلام مسائل:

المسألة الأولى: أنه (¬٢) إذا نذَرَ الصلاةَ أو (¬٣) الاعتكافَ في مسجد بعينه غير المساجد الثلاثة، فله فِعْل ذلك فيه وفي غيره من المساجد. وكذلك لو نذَرَ فعل ذلك بزاوية من المسجد، فله فعله (¬٤) في زاوية أخرى.

فإن اعتكف في مسجد، لم يجز له الخروج منه إلى غيره؛ لأنه خروجٌ لِمَا له منه بُدّ.

فإن خرج لحاجة فأتمَّ اعتكافَه في مسجد مرَّ به جاز، وإن كان أبعد من حاجته لم يجز فيما ذكره أصحابنا.

لأنه (¬٥) لا يجب بالنذر إلا ما كان قُربة قبل النذر؛ لقول النبي ﷺ: «مَنْ

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 626 (SanadKitab #151, hlm. urut 2120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.