Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 627

  1. كتاب الصيام
  2. باب الاعتكاف
  3. مسألة: (ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد، فله فعل ذلك في غيره، إلا المساجد الثلاثة، فإذا نذر ذلك في المسجد الحرام لزمه، وإن نذره في مسجد المدينة فله فعله في المسجد الحرام وحده، وإن نذره في المسجد الأقصى فله فعله فيهما)
  4. المسألة الأولى: أنه إذا نذر الصلاة أو الاعتكاف في مسجد بعينه غير المساجد الثلاثة، فله فعل ذلك فيه وفي غيره من المساجد
  5. إذا صلى واعتكف في غير المسجد الذي عينه، فهل يلزمه كفارة يمين؟ على وجهين

نذَرَ أن يطيع الله فليُطِعْه، ومن نَذَر أن يعصيه فلا يعْصِه (¬١)» (¬٢).

وليس قصدُ مسجدٍ بعينه دون غيره طاعة، إلا المساجد الثلاثة.

وإن (¬٣) كان الصفة التي يمتاز بها مسجد عن مسجد أمرًا مباحًا، لم يجب الوفاء.

لكن إذا صلى واعتكف في غير المسجد الذي عَيَّنه، فهل يلزمه كفارة يمين؟ على وجهين.

ولو اعتكف في غير مسجد لم يجزئه؛ لأن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد، ولو صلى في غير مسجد (¬٤)، مثل السوق ونحوه لم يجزئه؛ لأن المساجد لها مزية على سائر البقاع.

ولو صلى في بيته، ففيه وجهان:

أحدهما: يجزئه؛ لأنه قد عادَلَ فضلُ الصلاة في المسجد فضلَ النافلة في البيت، وهو قوله ﷺ: «أفضلُ صلاةِ المرءِ في بيته، إلا المكتوبة» (¬٥).

والثاني: لا يجزئه؛ لأن المسجد أفضل من غيره، وإنما فُضّلت الصلاةُ في البيت لأجل الإخفاء. قال القاضي: وإذا أخفى النافلةَ في المسجد وفي بيته، كانت التي أخفاها في المسجد أفضل من التي أخفاها في بيته.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 627 (SanadKitab #151, hlm. urut 2121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.