Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 628

  1. كتاب الصيام
  2. باب الاعتكاف
  3. مسألة: (ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد، فله فعل ذلك في غيره، إلا المساجد الثلاثة، فإذا نذر ذلك في المسجد الحرام لزمه، وإن نذره في مسجد المدينة فله فعله في المسجد الحرام وحده، وإن نذره في المسجد الأقصى فله فعله فيهما)
  4. المسألة الأولى: أنه إذا نذر الصلاة أو الاعتكاف في مسجد بعينه غير المساجد الثلاثة، فله فعل ذلك فيه وفي غيره من المساجد
  5. إذا صلى واعتكف في غير المسجد الذي عينه، فهل يلزمه كفارة يمين؟ على وجهين

فإن كان المسجد المنذور فيه عتيقًا، ففيه وجهان ... (¬١)

وسواء كان أبعد عن داره أو لم يكن، كما لو نَذَر الصلاةَ في المسجد الأقصى وهو بالمدينة، أجزأَتْه الصلاةُ في مسجد المدينة.

وإن نذَرَه في المسجد الجامع، فقال القاضي: يجوز أن يعتكف في غيره.

وإن نذر أن يصلي مكتوبةً (¬٢) في جماعة، لزمه ذلك وإن كان امرأة أو عبدًا (¬٣). فإن صلى منفردًا، صحت صلاته وبقي عليه إثم ترك (¬٤) النذر. ذكره القاضي، فيجب عليه.

وقال أبو طالب: سألتُ أبا عبد الله عن رجل نذَرَ أن يصلي في بيت المقدس، ثم خرج إلى مكة أو المدينة، أجزأته الصلاة؟ قال: نعم. قلت: ولا يخرج إلى بيت المقدس؟ قال: نعم. حديث ابن عمر: «أمر رسول الله ﷺ بوفاء النذور»، وقال الله تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ [الإنسان: ٧]. قلت: قول النبي ﷺ: «صل ههنا» للذي نذر أن يصلي في بيت المقدس (¬٥). قال: نعم؛ لأن النبي ﷺ قال: «صلاةٌ في مسجدي هذا أفضل مِن ألف صلاةٍ فيما سواه إلا

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 628 (SanadKitab #151, hlm. urut 2122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.