على الوجه الأحسن الأكمل (¬١)، وهو ما فيه صوم، وإن كان شهرًا مطلقًا ... (¬٢)
وإن نذَرَ اعتكافَ عشرة أيام متتابعة إما مطلقة أو (¬٣) معينة؛ فذكر أبو بكر وابن عقيل فيها روايتين:
إحداهما (¬٤): وهي الصريحة: أنه لا يدخل فيه (¬٥) الليلةُ الأولى، كما نقله أبو طالب، وهي اختيار أبي بكر وابن عقيل والقاضي أخيرًا. وفرَّق أحمدُ وأبو بكر بين الأيام والشهر، سواء كانت الأيام معيَّنة أو مطلقة.
والرواية الثانية: يدخل أول ليلة على وجه التَّبَع؛ لأن الأيام تُذَكَّر ويدخل فيها الليالي، [ق ١٢٠] وليست صريحة.
وذكر القاضي عن أصحابنا طريقين:
أحدهما: لا تدخل الليلة الأولى لا في المطلقة ولا في المعيَّنة. على رواية أبي طالب والأثرم، وهذا اختياره في «خلافه» (¬٦).
والثانية: تدخل (¬٧)، وهي قوله في «المجرَّد».