Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh
- كتاب الصيام
- باب الاعتكاف
- مسألة: (ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد، فله فعل ذلك في غيره، إلا المساجد الثلاثة، فإذا نذر ذلك في المسجد الحرام لزمه، وإن نذره في مسجد المدينة فله فعله في المسجد الحرام وحده، وإن نذره في المسجد الأقصى فله فعله فيهما)
Bab dan daftar isi:
المسألة الثانية: أنه إذا نذر الصلاة أو الاعتكاف في المسجد الحرام، لم يجزئه إلا فيه، وإن نذره في مسجد النبي ﷺ -لم يجزئه إلا فيه أو في المسجد الحرام، وإن نذره في المسجد الأقصى لم يجزئه إلا في أحد الثلاثة
- فصل (إذا نذر المشي إلى بيت المقدس أو إلى مسجد النبي ﷺ، انعقد نذره ولزمه ذلك، وكان موجبه الصلاة فيه)
- فصل (إن نذر الصوم بمكان بعينه أجزأه الصوم بكل مكان)
- فصل (إذا نذر صوما أو صلاة أو اعتكافا في وقت بعينه)
- فصل (إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر، فإنه يدخل معتكفه قبل غروب الشمس من أول ليلة)
- فصل (من نذر اعتكاف ليلة لم يلزمه يومها، وإن نذر اعتكاف يوم لم تلزمه ليلته)
- وإن نذر اعتكاف شهر بعينه، دخل معتكفه قبل غروب الشمس من أول ليلة من الشهر، فإذا طلع هلال الشهر الثاني خرج من معتكفه
- وإن نذر اعتكاف عشرة أيام متتابعة؛ فهل تدخل الليلة الأولى؟ على روايتين، أصرحهما أنها لا تدخل
- فصل (إذا نذر اعتكاف شهر مطلق، أجزأه ما بين الهلالين وإن كان ناقصا، وإن كان شرع في أثناء شهر، لزمه استيفاء ثلاثين يوما متتابعا)
- إذا نذر صيام شهر، فهو متتابع، وإذا قال: ثلاثين يوما، فله أن يفرق
- فصل (إذا نذر اعتكاف يوم يقدم فلان، انعقد نذره)