فصل (¬١)
وإذا نذَرَ المشيَ إلى بيت المقدس أو إلى مسجد النبي ﷺ، انعقد نذرُه ولزمَه ذلك، وكان موجَبه الصلاة فيه.
قال أحمد: إذا نذَرَ المشيَ إلى بيت المقدس: هو مثل المشي إلى بيت الله الحرام (¬٢).
فصل
فأما إن (¬٣) نَذَر الصومَ بمكان بعينه، أجزأه الصومُ بكلِّ مكان. قاله أصحابنا. وهل يلزمه كفارة لفوات التعيين؟
وإن نذر الذبح أو الصدقة بمكان بعينه ... (¬٤)
فصل
فأما الأزمنة:
إذا نذر صومًا في وقت بعينه، تعيَّن كما تقدم.