فأمَّا [٣٩/أ] (¬١) ..................................
[مسألة: (ولا يجزئ أقلُّ من ثلاثِ مسَحاتٍ مُنْقية)]
............................................................
[مسألة (¬٢): (ويجوز الاستجمار بكلِّ طاهرٍ يُنْقي المحلَّ، إلا الروثَ والعظامَ وما له حرمة)].
......................... [وتعليل النهي عن الاستجمار بالرَّوثِ] (¬٣) [٤٠/أ] والرِّمَّة بأنهما طعام الجنّ= دليلٌ على أنّ الحكم يعمُّ الحجارةَ وغيرَها، وإلا لنُهي الناس عمَّا (¬٤) سوى الأحجار عمومًا.
وقد روى الدارقطني (¬٥) عن طاووس قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا أتى أحدكم البَرازَ، فليستطِبْ بثلاثة أحجار، أو ثلاثة أعواد، أو ثلاث حَثَيات من