Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 666

  1. كتاب الصيام
  2. باب الاعتكاف
  3. مسألة: (ولا يخرج من المسجد إلا لما لابد له منه، إلا أن يشترط)
  4. الرواية الثانية، وهي اختيار عامة الأصحاب: لا يجوز ذلك إلا بشرط

إحداهما: يجوز.

قال في رواية ابن الحكم: المعتكف يعود المريض ويشهد الجنازة. ويُروى عن عاصم بن ضَمْرة، عن عليّ ﵁: «المعتكف يعود المريض ويشهد الجنازة والجمعة» (¬١). وعاصم بن ضَمْرة عندي حجة.

وقال حرب: سُئل أحمد عن المعتكف يشهدُ الجنازةَ ويعود المريضَ ويأتي الجمعةَ؟ قال: نعم. قيل (¬٢): ويتطوَّع في مسجد الجامع؟ قال: نعم، أرجو أن لا يضرّه. قيل: فيشترط المعتكفُ الغداءَ أو العشاءَ في منزله؟ فكره ذلك. قيل: فيشترط الخياطة (¬٣) في المسجد؟ قال: لا أدري. قيل: فهل يكون اعتكاف إلا بصيام؟ قال: قد اختلفوا (¬٤) فيه.

وكذلك نقل الأثرم: يخرج لصلاة الجنازة.

وقال في رواية حنبل: ويعود المريض، ولا يجلس، ويقضي الحاجةَ، ويعود إلى معتكفه، ولا يشتري، ولا يبيع، إلا أن يشتري ما لا بدَّ له منه، طعام أو نحو ذلك، فأما التجارة والأخذ والإعطاء (¬٥) فلا يجوز شيء من ذلك.

والرواية الثانية: لا يجوز ذلك إلا بشرط.

قال في رواية المرُّوذي في المعتكف: يَشترط أن يعود المريض ويتبع

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 666 (SanadKitab #151, hlm. urut 2160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.