Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 667

  1. كتاب الصيام
  2. باب الاعتكاف
  3. مسألة: (ولا يخرج من المسجد إلا لما لابد له منه، إلا أن يشترط)
  4. الرواية الثانية، وهي اختيار عامة الأصحاب: لا يجوز ذلك إلا بشرط

الجنازة؟ قال: أرجو. كأنه لم ير به بأسًا (¬١).

ويشبه أن تكون هي الآخرة؛ لأن ابن الحكم قديم.

وهذه اختيار عامة أصحابنا: الخرقي (¬٢)، وأبي بكر، وابن أبي موسى (¬٣)، والقاضي وأصحابه، وغيرهم. لأن النبي ﷺ كان لا يدخل البيتَ إلا لحاجة الإنسان. فعُلِم أن هذه سنة الاعتكاف، وفعله يفسر الاعتكاف المذكور في القرآن.

وقد تقدم حديثُ عائشة ﵂: «على المعتكف أن لا يعود مريضًا، ولا يشهد جنازة، ولا يمسَّ امرأةً، ولا يباشرها، ولا يخرج (¬٤) إلا لما لابدّ منه».

وعن عائشة ﵂ قالت: «إن كنتُ لأدخلُ البيتَ للحاجة، والمريضُ فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارَّة» متفق عليه (¬٥).

وعنها قالت: «كان النبيّ ﷺ يمرّ بالمريض وهو معتكف، فيمرّ كما هو، ولا يُعرّج يسأل عنه» رواه أبو داود (¬٦)، عن ليث بن أبي سُليم، عن ابن

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 667 (SanadKitab #151, hlm. urut 2161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.