Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 672

  1. كتاب الصيام
  2. باب الاعتكاف
  3. مسألة: (ولا يخرج من المسجد إلا لما لابد له منه، إلا أن يشترط)
  4. فصل (الخروج ثلاثة أقسام: ما يجوز مطلقا، ما يجوز بالشرط، ما لا يجوز مطلقا)

والثاني: ما لا (¬١) يجوز الخروجُ إليه إلا بشرط، وهو عيادة المريض، وزيارة الوالد (¬٢)، واتباع الجنازة.

والثالث: ما لا يجوز الخروج إليه بشرط وبغير شرط، ومتى خرج إليه، بطل اعتكافُه، وهو اشتراط ما لا قُربة فيه، كالفُرْجة والنُّزْهة والبيع في الأسواق، وكذا (¬٣) لو شَرَط أن يجامع متى شاء.

قال بعض أصحابنا: وكذا إن شَرَط التجارةَ في المسجد أو (¬٤) التكسُّب بالصَّنْعة فيه أو خارجًا منه.

وأما المنصوص عن أحمد، والذي ذكره قدماء أصحابه، فهو اشتراط عيادة المريض واتباع الجنازة.

قال ابن عقيل: وزاد ابنُ حامد فقال: لا بأس أن (¬٥) يشترط زيارةَ أهلِه، لأنه لَمّا كان له أن يشترط قطعَه والخروجَ منه، كان له أن يشترط تخلّل (¬٦) القُربة له.

قال: والجواب عما ذكره ابن حامد: أنه ليس إذا مَلَك أن يقطع الاعتكاف وإما بالشرط (¬٧) يملك أن يشترط شيئًا يُبْطِلُ مثلُه الاعتكافَ مع

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 672 (SanadKitab #151, hlm. urut 2166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.