Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 673

  1. كتاب الصيام
  2. باب الاعتكاف
  3. مسألة: (ولا يخرج من المسجد إلا لما لابد له منه، إلا أن يشترط)
  4. فصل (الخروج ثلاثة أقسام: ما يجوز مطلقا، ما يجوز بالشرط، ما لا يجوز مطلقا)

عدم الشرط، كما أنه يجوز أن يشترط يومًا ويومًا (¬١) لا، ويملك أن يطأ في اليوم الذي لم ينذر اعتكافه، ومع هذا لا يملك أن يطأ.

فأما اشتراط المباح، فعلى ما ذكره القاضي: لا يجوز.

وقال بعض أصحابنا: يجوز شَرْط ما يحتاج إليه، كالأكل والمبيت في المنزل؛ لأن الاعتكاف يجب بعقده، فكان الشرط إليه فيه كالوقف. ولأنه لا يختص بقَدْر (¬٢)، فإذا شَرَط الخروجَ فكأنه نَذَر القدرَ الذي أقامه.

أما الأكل، ففيه عن أحمد روايتان، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

وأما المبيت، فقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يُسأل عن المعتكف يشترط أن يأكل في أهله؟ قال: إذا اشترط فنعم. قيل له: وتجيزُ الشرطَ في الاعتكاف؟ قال: نعم. قلت له: فيبيت في أهله؟ قال: إذا كان تطوُّعًا جاز.

فأخَذَ بعضُ أصحابنا من هذا جواز شرط المبيت لجواز شرط الأكل، وليس (¬٣) بجيد؛ فإن أحمد أجاز الأكل بالشرط مطلقًا، وأجاز المبيت في الأهل إذا كان متطوِّعًا (¬٤)، ولم يعلِّقه بشرط، فعُلِمَ أنه لا يجوز في النذر.

وليس هذا لأجل الشرط، بل لأن التطوُّع له تركُه متى شاء، فإذا بات في أهله، فكأنه اعتكف (¬٥) النهار دون الليل.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 673 (SanadKitab #151, hlm. urut 2167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.