Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 678

  1. كتاب الصيام
  2. باب الاعتكاف
  3. مسألة: (ولا يباشر امرأة)
  4. فصل (إذا أبطل اعتكافا لزمه قضاؤه، وهل عليه كفارة؟ على روايتين)

فصل (¬١)

وإذا أبطل اعتكافًا لزمه قضاؤه، فهل عليه كفارة؟ على روايتين:

إحداهما: لا كفارة عليه.

قال في رواية أبي داود (¬٢): إذا جامع المعتكف، فلا كفارة عليه.

لأنه لا نصّ في وجوب الكفّارة ولا إجماع ولا قياس صحيح. لأنها إن قيست على الصيام، فالصوم لا تجب الكفارة بالوطء فيه إلا في (¬٣) نهار رمضان خاصة، ولهذا تجب على مَنْ وجب عليه الإمساك وإن لم يكن صائمًا، فكانت الكفارةُ لحُرْمة الزمان لا لحُرْمة جنس الصوم.

وإن قيست على الحجّ، فالحجُّ يلزمُ جِنْسُه بالشروع، ثم الكفارة الواجبة فيه ليست من جنس كفارة الحج.

وأيضًا فالحجُّ والصيام عبادتان عظيمتان، يجب جنسهما بالشروع (¬٤)، ويدخل المال في جُبْرانهما، بخلاف الاعتكاف.

ثم ليس إلحاقه بالحجِّ والصيام بأولى من إلحاقه بالطواف والصلاة والطهارة، فإنه لو نذر أن يبقى يومًا متطهِّرًا ثم أفسد طهارته، لم تجب عليه كفارة ... (¬٥)

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 678 (SanadKitab #151, hlm. urut 2172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.