Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh
Bab dan daftar isi:
مسألة: (ولا يباشر امرأة)
- يبطل الاعتكاف بالوطء، سواء كان عامدا أو ناسيا، عالما أو جاهلا
- إن خرج من المسجد ناسيا، فهل يبطل؟ وجهان
- فصل (إذا أبطل اعتكافا لزمه قضاؤه، وهل عليه كفارة؟ على روايتين)
- على الرواية الثانية، هل تجب الكفارة إذا وطئ ليلا، أو نهارا فقط؟ فتكون في المسألة ثلاث روايات
- الرواية الثالثة: إن وطئ نهارا وجبت عليه كفارة الظهار لأجل رمضان، وإذا وطئ ليلا وليس هو واجبا عليه فلا كفارة عليه، وإن كان واجبا وجبت عليه كفارة ترك النذر
- فصل (ويبطل الاعتكاف أيضا بالردة، وبالسكر)
- فصل (إذا ترك الاعتكاف بالخروج من المعتكف؛ فإما أن يكون نذرا أو تطوعا)
- أما النذر فأربعة أقسام sub-bab ›
- فصل (لو نذر اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، ثم أفسده، لزمه أن يقضيه من قابل في مثل وقته)
- فصل (إن كان الاعتكاف الذي أفسده تطوعا، فلا قضاء عليه)