Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 688

  1. كتاب الصيام
  2. باب الاعتكاف
  3. مسألة: (ولا يباشر امرأة)
  4. فصل (لو نذر اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، ثم أفسده، لزمه أن يقضيه من قابل في مثل وقته)

واحدة، فإذا طرأ عليها ما يُبْطِلها أبطل ما مضى منها، كالإحرام والصيام.

وأيضًا، فإن مدّة الوطء قليلة، فلو قيل: إن ما قبله صحيح، وما يُفْعَل بعده صحيح، لم يبق معنى قولنا: «يبطل اعتكافه» إلا وجوب قضاء ذلك الزمن اليسير، وهذا لا يصح.

وأيضًا ... (¬١)

وكون ما قبل الوطء يصحّ إفراده بالنذر، والفعل لا يلزم منه أن يكون عبادة إذا ضُمّ إلى غيره، كما لو صلى أربع ركعات، فإنه إذا أحْدَث في آخر ركعة بطل ما مضى، ولو خرج منه لصح، وكذلك لو جامع المُحْرِم في الحج بعد الطواف والسعي، بطل، وإن كان يصح إفراد ما مضى عُمرة.

وإفساد العبادة يخالف تَرْكَها، والخروج من المسجد تَرْكٌ محض.

فصل

قال ابن أبي موسى (¬٢): ولو نذر اعتكافَ العشر الأواخر من رمضان، ثم أفسدَه، لزمه أن يقضيه مِن قابل في مثل وقته.

وهذا أخَذَه مِن قول أحمد في رواية حنبل وابن منصور (¬٣): إذا وقع المعتكف على امرأته، انتقض اعتكافه، وعليه الاعتكاف من قابل.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 688 (SanadKitab #151, hlm. urut 2182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.