Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 684

  1. كتاب الصيام
  2. باب الاعتكاف
  3. مسألة: (ولا يباشر امرأة)
  4. فصل (إذا ترك الاعتكاف بالخروج من المعتكف؛ فإما أن يكون نذرا أو تطوعا)

وجهان، على الروايتين في الصوم، لأن الاعتكاف عبادة تحرِّم الوطء ودواعيه، فهو كالصيام والإحرام.

فصل (¬١)

ويبطل الاعتكاف أيضًا بالرِّدَّة؛ لأن الرّدة تُبْطِل جميعَ العبادات من الطهارة والصلاة والصوم والإحرام، فكذلك الاعتكاف؛ لأن الكافر ليس من أهل العبادات.

فإن عاد ... (¬٢)

ويبطل أيضًا بالسُّكْر؛ لأن السَّكْران ممنوعٌ من دخول المسجد؛ لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ (¬٣) [النساء: ٤٣].

فأما إن زال عقله بغير النوم من جنون أو إغماء ... (¬٤)

فصل

وإذا تَرَك الاعتكافَ بالخروج من [ق ١٢٩] المعتكَفِ؛ فإما أن يكون نذرًا أو تطوُّعًا:

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 684 (SanadKitab #151, hlm. urut 2178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.