Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 693

  1. كتاب الصيام
  2. باب الاعتكاف
  3. مسألة: (وإن سأل عن المريض أو غيره في طريقه، ولم يعرج عليه جاز)
  4. أحدها: الخروج لحاجة الإنسان من البول والغائط، وهو في خروجه في حكم المعتكف

فصل

في تفصيل الأسباب المبيحة للخروج وأحكامها

أحدها: الخروج لحاجة الإنسان من البول والغائط، وهو في خروجه في حُكم المعتكف، بحيث لا يقطعُ خروجُه تتابعَ الاعتكاف المشروط فيه، بل يُحْسَب له من أوقات الاعتكاف.

ولو جامع في مخرجه بطَلَ اعتكافُه.

ويُستحبُّ له أن يتحرّى الاعتكافَ في مسجدٍ تكون المِطْهَرةُ قريبةً منه لئلا يطول زمن (¬١) خروجه.

قال في رواية المرُّوذي: اعْتَكِفْ في ذلك الجانب، هو (¬٢) أصلح من أجل السقاية، ومَن اعتكف في هذا الجانب، فلا بأس أن يخرج إلى الشطِّ إذا كانت له حاجة، [ق ١٣١] ولا يعجبني أن يتوضأ في المسجد.

قال المرُّوذي (¬٣): سألت أبا عبد الله عن الاعتكاف في المسجد الكبير أعجبُ (¬٤) إليك أو مسجد الحيِّ؟ قال: المسجد الكبير. وأَرْخَصَ لي أن أعتكفَ في غيره. قلت: فأين ترى أن أعتكف في هذا

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 693 (SanadKitab #151, hlm. urut 2187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.