Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh
Bab dan daftar isi:
مسألة: (وإن سأل عن المريض أو غيره في طريقه، ولم يعرج عليه جاز)
- فصل في تفصيل الأسباب المبيحة للخروج وأحكامها
- أحدها: الخروج لحاجة الإنسان من البول والغائط، وهو في خروجه في حكم المعتكف
- إذا خرج لحاجة الإنسان، فدخل في طريقه إلى مسجد آخر ليتم فيه بقية اعتكافه، جاز
- فصل (جواز خروجه للجمعة، والخلاف في قدر مكثه في المسجد الجامع)
- فصل (إذا جوزنا له الخروج لعيادة المريض وتشييع الجنازة بغير شرط أو كان قد اشترطه، فإنه لا يزيد على الأمر المسنون)
- فصل (قال أحمد: يجب على المعتكف أن لا يؤويه إلا سقف المسجد)
- فصل (لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان أو صلاة الجمعة)
- فصل (وأما الأكل فعليه أن يأكل في المسجد، إلا أن يشترط الأكل في أهله)
- إذا أراد أن يأكل في المسجد، وضع مائدة أو غيرها لئلا يقع من طعامه ما يلوث المسجد
- فصل (إذا تعينت عليه شهادة أو أحضره سلطان بحق، لم يبطل اعتكافه)
- فصل (إذا حاضت المرأة أو نفست، وجب عليها الخروج من المسجد)
- الحيض لا يبطل ما مضى من الاعتكاف، فإذا طهرت بنت على ما قبل الحيض
- أما المستحاضة، فإنها تقيم في المسجد
- فصل (إذا وجبت عليها عدة وفاة، فإنها تخرج لتعتد في منزلها ولو كان الاعتكاف منذورا)
- فصل (إذا وقعت فتنة خاف منها على نفسه أو ماله أو أهله، فله أن يخرج)
- فصل (إذا تعين عليه الخروج للجهاد، بأن يحضر عدو، أو يستنفر الإمام استنفارا عاما، فإنه يخرج ويدع اعتكافه)
- فصل (يستحب لمن اعتكف العشر الأواخر من رمضان أن يبيت ليلة العيد في معتكفه ويخرج منه إلى المصلى في ثياب اعتكافه)