Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 695

  1. كتاب الصيام
  2. باب الاعتكاف
  3. مسألة: (وإن سأل عن المريض أو غيره في طريقه، ولم يعرج عليه جاز)
  4. أحدها: الخروج لحاجة الإنسان من البول والغائط، وهو في خروجه في حكم المعتكف

فأما إن تفاحَشَ بُعده، فقال القاضي: لا يمضي إليه؛ لأنه خرج عن عادة المعتكفين، وليس عليه أن يُسرِع (¬١) المشيَ، بل يمشي على عادته.

وقد قال أحمد في رواية المرُّوذي: يجب على المعتَكِف أن يحفظ لسانَه، ولا يؤويه إلا سقف المسجد، ولا ينبغي له إذا اعتكف أن يَخِيْط أو يعمل (¬٢).

فأما البول في المسجد، فلا يجوز وإن بال في طست أونحوه ... (¬٣)

وإن أراد أن يفتصد (¬٤) أو يحتجم لحاجة، فله أن يخرج من المسجد كما يخرج لحاجة الإنسان، ولا يجوز أن يفعل ذلك في المسجد لحاجة ولا غيرها. قاله القاضي.

كما لا يجوز له أن يبول في الطست (¬٥)؛ لأن هواءَ (¬٦) المسجد تابعٌ للمسجد في الحُرْمة، بدليل أنه لا يجوز له أن يترك في أرضه نجاسة، ولا يجوز أن يعلق في هوائه نجاسة، مثل ميتة يُعَلِّقها، أو قنديلًا (¬٧) فيه خمر أو دم.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 695 (SanadKitab #151, hlm. urut 2189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.