Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 698

  1. كتاب الصيام
  2. باب الاعتكاف
  3. مسألة: (وإن سأل عن المريض أو غيره في طريقه، ولم يعرج عليه جاز)
  4. فصل (جواز خروجه للجمعة، والخلاف في قدر مكثه في المسجد الجامع)

وقال أحمد في رواية أبي داود (¬١): يركع بعد الجمعة في المسجد بقدر ما كان يركع. قيل له: فيتعجَّل إلى الجمعة؟ قال: أرجو.

قال القاضي: وظاهر هذا جواز التقديم إلى الجمعة؛ لأنه بالتقديم هو في مسجدٍ أيضًا.

وقد قيل له في رواية حرب: وقيل: يتطوّع في المسجد الجامع؟ قال: نعم أرجو ألا يضرّه.

فقد نصّ أنه يصلي بعد الجمعة سنّتَها الراتبةَ، قدَّرها القاضي وابن عقيل بأربع، وقال أحمد: يركع عادَتَه. وأطلق التطوُّع في الرواية الأخرى.

وعلى ما قالوه: الأفضل أن يعجّل الرجوعَ إلى معتكَفِه، ويُكره له المُقام بعد السُّنة الراتبة.

وقيل [ق ١٣٢]: يحتمل أن يكون الخِيَرَة إليه في تعجيل الرجوع وتأخيره، كما لو نوى تمام الاعتكاف في الجامع؛ لأنه في مكان يصلح للاعتكاف. وهذا ليس بشيء؛ لأن المكان وإن صَلُح للاعتكاف (¬٢)، فليس هو مُعْتَكِفًا فيه حتى ينوي الاعتكاف فيه.

ولو نوى الاعتكاف فيه، لم يجز له العود إلى معتكَفِه الأول لغير حاجة، فإذا كان من نيّته العودُ إلى معتكفه، لم يكن بمُقامه فيه معتكِفًا، بل يكون مصلّيًا للجمعة، فلا يزيد على القَدْر المشروع، فإن زاد ... (¬٣)

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 698 (SanadKitab #151, hlm. urut 2192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.