Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 131

  1. كتاب الطهارة
  2. باب دخول الخلاء
  3. [مسألة: (ويجوز الاستجمار بكل طاهر ينقي المحل، إلا الروث والعظام وما له حرمة)]
  4. فصل (والاستنجاء واجب لكل خارج من السبيلين، إلا الريح)

أن يُستنجَى بروثٍ أو عظمٍ، وقال: "إنهما لا يطهِّران"، وقال: إسناد صحيح (¬١).

فإن استنجى بها، فهل يجزئه إعادة الاستنجاء، أو يتعيَّن الماء؟ على وجهين.

فإن قيل: قد نُهي عن الاستنجاء باليمين، وقد قلتم: يجزئ.

قلنا: اليد ليست شرطًا في الاستنجاء، وإنما جاءت لأنه لا يمكنه الاستنجاء بغيرها، حتى لو استغنى عنها بأن يقعد في ماء جارٍ حتى ينقَى المحلُّ حصلت الطهارة. وكذلك لو استنجى بيد أجنبيٍّ، فقد أثم، وأجزأه. وأما المستنجَى به فهو شرط في الاستنجاء، كالماء في الطهارة، والتراب في التيمُّم؛ فإذا (¬٢) كان محرّمًا لعينه كان كالوضوء بالماء النجس، وإن كان لحقِّ الغير كان كالمتوضئ بالماء المغصوب أو أشد، لأنه رخصة.

فصل

والاستنجاء واجب لكلِّ خارج من السبيلين، فلو صلَّى بدونه لم تصح الصلاة؛ لما روي عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ مرَّ بقبرين، فقال: "إنهما

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 131 (SanadKitab #151, hlm. urut 220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.