يعذَّبان، وما يعذَّبان في كبير. أمّا أحدهما فكان [٤١/ب] لا يستتر من بوله، وأمّا الآخر فكان يمشي بالنميمة" رواه الجماعة (¬١)؛ سواء كان الخارج نادرًا، أو معتادًا رطبًا، أو يابسًا، كالبول والروث (¬٢) والدود والحصى والمَذْي؛ ولأنّ خروجَ الخارج من هذا المحلّ مظنّة استصحاب الرطوبة النجسة، فعلّق الحكم به، وإن تخلفت عنه الحكمة (¬٣) في آحاد الصور؛ وقال (¬٤): كذلك اعتبر العدد، وإن زالت الرطوبة بدونه.
إلا الريحَ (¬٥)، فإن الإمام أحمد قال: "ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا سنة رسوله، إنما عليه الوضوء" (¬٦). فقد روي عن النبي ﷺ: "من استنجى من الريح فليس منا" رواه الطبراني وأبو حفص العكبري (¬٧)؛
ولأن الريح ليس
Rujukan halaman ini:شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 132 (SanadKitab #151, hlm. urut 221)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.