Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 132

  1. كتاب الطهارة
  2. باب دخول الخلاء
  3. [مسألة: (ويجوز الاستجمار بكل طاهر ينقي المحل، إلا الروث والعظام وما له حرمة)]
  4. فصل (والاستنجاء واجب لكل خارج من السبيلين، إلا الريح)

يعذَّبان، وما يعذَّبان في كبير. أمّا أحدهما فكان [٤١/ب] لا يستتر من بوله، وأمّا الآخر فكان يمشي بالنميمة" رواه الجماعة (¬١)؛ سواء كان الخارج نادرًا، أو معتادًا رطبًا، أو يابسًا، كالبول والروث (¬٢) والدود والحصى والمَذْي؛ ولأنّ خروجَ الخارج من هذا المحلّ مظنّة استصحاب الرطوبة النجسة، فعلّق الحكم به، وإن تخلفت عنه الحكمة (¬٣) في آحاد الصور؛ وقال (¬٤): كذلك اعتبر العدد، وإن زالت الرطوبة بدونه.

إلا الريحَ (¬٥)، فإن الإمام أحمد قال: "ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا سنة رسوله، إنما عليه الوضوء" (¬٦). فقد روي عن النبي ﷺ: "من استنجى من الريح فليس منا" رواه الطبراني وأبو حفص العكبري (¬٧)؛

ولأن الريح ليس

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 132 (SanadKitab #151, hlm. urut 221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.