Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 709

  1. كتاب الصيام
  2. باب الاعتكاف
  3. مسألة: (وإن سأل عن المريض أو غيره في طريقه، ولم يعرج عليه جاز)
  4. فصل (إذا وجبت عليها عدة وفاة، فإنها تخرج لتعتد في منزلها ولو كان الاعتكاف منذورا)

للزوج، فيأخذ شَبَهًا من الجمعة ومن أداء الشهادة، فيكون أوكد مما ليس فيه إلا مجرَّد حقّ الله تعالى.

الثالث: أن الاعتكاف يمكن استدراك ما فات منه بالقضاء، بخلاف المُكْث في منزلها، فإنه (¬١) لا يُقضى بعد انقضاء العدة.

الرابع: أن الاعتكاف يجوز تركه للعذر، وهذا عذرٌ من الأعذار.

فأما عدّة الطلاق الرجعيّ ــ إذا قلنا: هي كالمتوفَّى عنها على المنصوص ـ وعدّة الطلاق البائن ــ إذا قلنا بوجوبها في منزلها على رواية، أو اختار الزوجُ إسكانها في منزله في (¬٢) الرجعيّ والبائن ــ فينبغي أنه إن كان الاعتكاف بإذنه ... (¬٣)، وعليها قضاء ما تركَتْه من الاعتكاف إن كان واجبًا. ويُستحبّ لها قضاؤه إن كان مستحبًّا بغير تردّد؛ لأنها تركت الاعتكاف لأمرٍ غير معتاد، وهو مما يطولُ زمانُه (¬٤).

وظاهر ما ذكره (¬٥) القاضي في «خلافه»: أنه ليس عليها استئناف الاعتكاف، كما لو أخرجها السلطانُ إلى مسجدٍ آخر، أو خرجت لصلاة الجمعة.

ثم إن كان معيَّنًا، فإنها تَبني على ما مضى، وفي الكفّارة وجهان حكاهما

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 709 (SanadKitab #151, hlm. urut 2203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.