Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 17

  1. كتاب الحج
  2. وجوب الحج
  3. مسألة: (يجب الحج والعمرة مرةً في العمر على المسلم العاقل البالغ الحرِّ).
  4. الفصل الثاني: أن العمرة أيضا واجبة
  5. عنه رواية أخرى: أنها سنة

وعن أبي صالح الحنفي أن رسول الله ﷺ قال: «الحج جهاد، والعمرة تطوُّع». رواه الشافعي وسعيد (¬١).

وربما احتجَّ بعضهم (¬٢) بقوله: «دخلتِ العمرةُ في الحج» (¬٣)، وليس بشيء.

ولأن (¬٤) العمرة بعض الحج، فلم تجِبْ على الانفراد كالطواف، وهذا لأن الحج لم يجب على وجه التكرار، وإنما وجب مرة واحدة، فلو وجبت العمرة لكان قد وجب على الإنسان حجتان: صغرى وكبرى، فلم تجز، كما لم يجب عليه حج وطواف. وكلُّ ما يفعله المعتمر فقد دخل في الحج، فليس في العمرة شيء يقتضي إفرادَه بالإيجاب، لكن جعل الله المناسك على ثلاث درجاتٍ: أتمُّها هو الحج، المشتمل على الإحرام والوقوف والطواف والسعي والرمي والإحلال. وبعده العمرة، المشتملة على الإحرام والطواف والسعي والإحلال. وبعده (¬٥) الطواف المجرد.

ولأنها (¬٦) نسكٌ غير موقَّت الابتداء ولا الانتهاء، فلم تجب كالطواف.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 17 (SanadKitab #151, hlm. urut 2224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.