Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 18

  1. كتاب الحج
  2. وجوب الحج
  3. مسألة: (يجب الحج والعمرة مرةً في العمر على المسلم العاقل البالغ الحرِّ).
  4. الفصل الثاني: أن العمرة أيضا واجبة
  5. أدلة الوجوب

ولأنها عبادة غير موقّتة من جنسها فرض موقت، فلم تجب كصلاة النافلة، وهذا لأن العبادات المحضة إذا وجبت وُقِّتتْ كما وقِّتت الصلاة والصيام والحج، فإذا شُرِعت في جميع الأوقات عُلِم أنها شُرِعت رحمةً وتوسعةً للتقرب إلى الله تعالى بأنواع شتى من العبادة، وسُبلٍ متعددة، لئلا يمتنع الناس من التقرب إلى الله تعالى في غالب الأوقات.

ووجه الأول: ما احتج به بعضهم (¬١) من قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾.

وعن أبي رَزِين العُقَيلي أنه أتى النبيَّ ﷺ فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة، ولا الظعْنَ، فقال: «حُجَّ عن أبيك واعتمِرْ». رواه الخمسة (¬٢)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وفي رواية لأحمد (¬٣): «إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير». فأمره بفعلهما عن أبيه، ولولا وجوبهما على الأب لما أمره بفعلهما عنه. لكن يمكن أن يقال: إنما سأله عن جواز الحج والعمرة عن أبيه؛ لأن الابن لا يجب ذلك عليه وفاقًا.

وعن عائشة ﵂ قالت: قلت يا رسول الله: هل على النساء جهاد؟ قال: «نعم عليهن جهادٌ لا قتالَ فيه: الحج والعمرة». رواه أحمد والنسائي

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 18 (SanadKitab #151, hlm. urut 2225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.