وهذه الزيادة وإن لم تكن في أكثر الروايات فإنها ليست مخالفة لها، لكن هي مفسِّرة لما أُجمِل (¬٢) في بقية الروايات، فإن الحج يدخل فيه الحج الأكبر والأصغر، كما أن الصلاة (¬٣) يدخل فيها الوضوء والغسل. وإنما ذكر ذلك بالاسم الخاص تبيينًا، خشيةَ أن يظن أنه ليس داخلًا في الأول.
وقد روى الدارقطني (¬٤) بإسناد ضعيف عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الحج والعمرة فريضتان لا يضرُّك بأيهما بدأتَ».
وروى القاضي (¬٥) بإسناده عن قتيبة، عن ابن لهيعة (¬٦)، عن عطاء، عن
Rujukan halaman ini:شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 21 (SanadKitab #151, hlm. urut 2228)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.