Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 21

  1. كتاب الحج
  2. وجوب الحج
  3. مسألة: (يجب الحج والعمرة مرةً في العمر على المسلم العاقل البالغ الحرِّ).
  4. الفصل الثاني: أن العمرة أيضا واجبة
  5. أدلة الوجوب

صحيح، أخرجه مسلم (¬١) بهذا الإسناد».

وهذه الزيادة وإن لم تكن في أكثر الروايات فإنها ليست مخالفة لها، لكن هي مفسِّرة لما أُجمِل (¬٢) في بقية الروايات، فإن الحج يدخل فيه الحج الأكبر والأصغر، كما أن الصلاة (¬٣) يدخل فيها الوضوء والغسل. وإنما ذكر ذلك بالاسم الخاص تبيينًا، خشيةَ أن يظن أنه ليس داخلًا في الأول.

وقد روى الدارقطني (¬٤) بإسناد ضعيف عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الحج والعمرة فريضتان لا يضرُّك بأيهما بدأتَ».

وروى القاضي (¬٥) بإسناده عن قتيبة، عن ابن لهيعة (¬٦)، عن عطاء، عن

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 21 (SanadKitab #151, hlm. urut 2228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.