Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 27

  1. كتاب الحج
  2. وجوب الحج
  3. مسألة: (يجب الحج والعمرة مرةً في العمر على المسلم العاقل البالغ الحرِّ).
  4. الفصل الثاني: أن العمرة أيضا واجبة
  5. فصل (أهل مكة ليس عليهم عمرة)

رواية، واستثنى أهل مكة في أخرى. وهذه طريقة القاضي أخيرًا (¬١)، وابن عقيل، وجدّي وغيرهم.

والثالثة (¬٢): أن المسألة رواية واحدة أنها لا تجب على أهل مكة، وأن مطلق كلامه محمول على مقيّده، ومجمله على مفسّره. وهذه طريقة أبي بكر وأبي محمد (¬٣) صاحب الكتاب، وهؤلاء [لا] (¬٤) يختارون وجوبها على أهل مكة.

ووجه عدم وجوبها ما روى عطاء عن ابن عباس ﵄ قال: يا أهل مكة، ليس عليكم عمرة (¬٥).

وعن عمرو بن كيسان قال: سمعت ابن عباس يقول: لا يضرُّكم يا أهل مكة أن لا تعتمروا، فإن أبيتم فاجعلوا بينكم وبين الحرم بطنَ وادٍ (¬٦).

وعن عطاء أنه كان يقول: يا أهل مكة، إنما عمرتكم الطواف بالبيت، فإن كنتم لا بدَّ فاعلين فاجعلوا بينكم وبين الحرم بطنَ وادٍ (¬٧). رواهن سعيد (¬٨).

هذا مع قوله: إن العمرة واجبة. ولا يُعرف له مخالف من الصحابة.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 27 (SanadKitab #151, hlm. urut 2234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.