Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 26

  1. كتاب الحج
  2. وجوب الحج
  3. مسألة: (يجب الحج والعمرة مرةً في العمر على المسلم العاقل البالغ الحرِّ).
  4. الفصل الثاني: أن العمرة أيضا واجبة
  5. فصل (أهل مكة ليس عليهم عمرة)

يعتمرون في كل يوم يطوفون بالبيت، فمن أراد منهم أن يعتمر (¬١) خرج إلى التنعيم أو تَجاوز الحرم.

وقال في رواية الميموني (¬٢): ليس على أهل مكة عمرة، وإنما العمرة لغيرهم، قال الله تعالى: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾، إلا أن ابن عباس قال: «يا أهل مكة، من أراد منكم العمرة فليجعل بينه وبينها بطن محسِّر» (¬٣).

وإذا أراد المكي وغيره العمرة أهلَّ من الحلّ، وأدناه التنعيم. ولأصحابنا في هذا ثلاث (¬٤) طرق:

أحدها (¬٥): أن المسألة رواية واحدة بوجوبها على المكي وغيره، وأن قوله «ليس عليهم متعة» يعني في زمن الحج، لأن أهل الأمصار غالبًا إنما يعتمرون (¬٦) أيام الموسم، وأهل مكة يعتمرون في غير ذلك الوقت. قاله القاضي قديمًا، قال: لأنه قد (¬٧) قال: «لأنهم يعتمرون في كل يوم يطوفون بالبيت». وهذه طريقة ضعيفة.

الثانية: أن في وجوبها على أهل مكة روايتين، لأنه أوجبها مطلقًا في

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 26 (SanadKitab #151, hlm. urut 2233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.